الحر العاملي
149
وسائل الشيعة ( آل البيت )
لا يصلح التمر اليابس بالرطب من أجل أن التمر يابس والرطب رطب ، فإذا يبس نقص . . . الحديث . ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله ( 1 ) . ( 23355 ) 2 - وعنه ، عن النضر ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) - في حديث - ان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) كره أن يباع التمر بالرطب عاجلا بمثل كيله إلى أجل ، من أجل أن التمر ييبس فينقص من كيله . ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن قيس مثله ( 1 ) . ( 23356 ) 3 - وباسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سماعة قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن العنب بالزبيب ؟ قال : لا يصلح إلا مثلا ( 1 ) بمثل قال : والتمر وبالرطب ( 2 ) مثلا بمثل . ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب مثله ( 3 ) . ( 23357 ) 4 - وزاد وقال في حديث آخر - بهذا الاسناد قال : المختلفان
--> ( 1 ) الكافي 5 : 189 / 12 . 2 - التهذيب 7 : 95 / 408 ، وأورد صدره في الحديث 8 من الباب 8 ، وقطعة منه في الحديث 4 من الباب 15 من هذه الأبواب . ( 1 ) الفقيه 3 : 178 / 805 . 3 - التهذيب 7 : 97 / 417 ، والاستبصار 3 : 92 / 313 . ( 1 ) لعل المراد بالمماثلة بيع العنب بالعنب ، والزبيب بالزبيب ، والتمر بالتمر ، والرطب بالرطب ( منه ، قده ) . ( 2 ) في الاستبصار : والرطب ( هامش المخطوط ) . ( 3 ) الكافي 5 : 190 / 16 . 4 - الكافي 5 : 190 / 17 .